160

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
الحِمارُ والكَلْبُ، لا يُمْنَعُ، ثم صلَّى العصرَ ركعتينِ، ثم لم يزلْ يُصلِّي ركعتينِ حتى رجعَ إلى المدينةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت (١). - وفيه: لوى عُنُقَه - يمينًا وشمالًا - ولم يَسْتَدِرْ (٢). - وللترمذي: وإِصْبعَاهُ في أُذنيه (٣). ١٣٩ - عن عُثمان بنِ أبي العاص ﵁، قال: إنّ آخِرَ ما عَهِدَ إليَّ النبيُّ ﷺ: أنْ أتّخِذَ (٤) مُؤذنًا لا يأخُذُ علي أذانِهِ أجرًا. ت وقال حدِيثٌ حسنٌ (٥).

= فكانت عنده حتى قُتل". (١) رواه البخاري (١٨٧)، ومسلم - والسياق له - (٥٠٣). وقوله: "فمن ناضح ونائل" تفسرها الرواية الأخرى لمسلم وللبخاري (٥٨٥٩) بقوله: "فرأيت الناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه". وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثين، وهما: ٧٣ - عن عبد الله بن عُمر ﵄؛ عن رسولِ الله ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ، فكلُوا واشربُوا، حتى تسمعُوا أذانَ ابنِ أم مكتُومٍ". (رواه البخاري: ٦١٧. ومسلم: ١٠٩٢). ٧٤ - عن أبي سعيدٍ الخُدْري رضىِ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا سمِعْتُم المؤذن فقولُوا مثلَ ما يقولُ". (رواه البخاري: ٦١١. ومسلم: ٣٨٣). (٢) هذه الرواية لأبي داود (٥٢٠)، وهي منكرة. وانظر "البلوغ" (١٨٢). (٣) صحيح. رواه الترمذي (١٩٧) وقال: "هذا حديث حسن صحيح". (٤) "أتخذ" فعل مضارع منصوب، وهو بهمزة قطع، ويجوز أن يكون فعل أمر مجزوم، وهمزته حينئذٍ همزة وصل. (٥) صحيح. رواه الترمذي (٢٠٩) وقال: "والعمل علي هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ =

1 / 69