158

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٢ - باب الأذان ١٣٥ (٧١) - عن أنسٍ بنِ مالكٍ ﵁، قال: أُمِرَ بِلالٌ أن يشفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ. أخرجَه الجماعةُ (١). ١٣٦ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵁، قال: إنَّما كانَ الأذانُ علي عهدِ رسُول الله ﷺ مرّتينِ مرّتينِ، والإِقامةُ مرّة مرّة. غير أنّه يقولُ: قدْ قامتِ الصَّلاةُ. قدْ قامتِ الصَّلاةُ. فإذا سَمِعْنا الإِقَامةَ توضَّأْنَا، ثمّ خرجْنا إلى الصَّلاةِ. د س (٢). ١٣٧ - عن أبي حذُورة قال: قلت: يا رسولَ الله! علِّمني سُنَّة الأذانِ ... فذكره. وقال: "فإنْ كانَ صلاةُ الصُّبح، قُلتَ: الصَّلاةُ خيرٌ مِن النَّومِ" مرتين. د س نحوه (٣).

(١) رواه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨)، وأبو داود (٥٠٨)، والنسائي (٢/ ٣)، والترمذي (١٩٣)، وابن ماجه (٧٢٩ و٧٣٠). وزاد البخاري: "إلا الإقامة"، وهي رواية لمسلم وأبي داود. قال البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٥): "قوله: أمر بلال. أي: أمره النبي ﷺ؛ لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله ﷺ لا يضاف إلى غيره. وقوله: ويوتر الإقامة. يعني: ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان، لا لفظ الإقامة نفسها". (٢) حسن. رواه أبو داود - واللفظ له - (٥١٠)، والنسائي (٢/ ٣). (٣) صحيح. رواه أبو داود (٥٠٠)، والنسائي (٢/ ٧)، وهو بتمامه - كما رواه أبو داود - عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله! علِّمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدَّم رأسى، وقال: "تقولُ: الله أكبرُ الله أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ترفعُ بها صوتَك، ثم تقولُ: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنّ محمدًا رسولُ الله: تخفضُ بها =

1 / 67