عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عبد الغني مقدسي d. 600 AH
130

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٧٧ - وعن سهل بنِ حُنَيفٍ قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً وعناءً، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ يعني (١) ذلكَ لرسُولِ الله ﷺ، وسألتُه عنه؟ فقال: "إنَّما يُجْزِيكَ مِن ذلكَ الوُضُوءُ" فقلتُ: يا رسولَ الله! كيفَ بما يُصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفِيكَ أن تأخذَ كفًا من ماءٍ، فَتَنْضَحَ به ثوبَكَ حيثُ ترى (٢) أنَّه أصابَ مِنه". د ت حسن صحيح (٣). ١٧ - باب الوضوء من لحم (٤) الإبل ٧٨ - عن جابر بنِ سَمُرَة؛ أن رجُلًا سالَ رسولَ الله ﷺ: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنم؟ قال: "إنْ شِئْتَ فتوضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تتوضَّأْ". قالَ: أتوضَّأُ من لُحومِ الإِبل؟ قال: "نعم. توضَّأ مِن لُحومِ الإبل". قال: أُصلِّي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: "نعم". قال: أُصلِّي في مَبَارِكِ الإِبلِ؟ قال: "لا". م (٥). ٧٩ - وأخرج أبو داودَ: عن البراء بنِ عَازِبٍ مثلَه (٦).

(١) هذه اللفظة "يعني" لم تذكر في "أ"، وليست هي عند الترمذي، وسياق الحديث له، كما أنها ليست لأبي داود أيضًا. (٢) بفتح التاء: تبصر. وبضم التاء: تظن. (٣) حسن. رواه أبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجة أيضًا (٥٠٦). (٤) في "أ": "لحوم". (٥) رواه مسلم (٣٦٠). (٦) صحيح. رواه أبو داود (١٨٤)، ولفظه: عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤا منها". وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا تتوضؤا منها" =

1 / 39