عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عبد الغني مقدسي d. 600 AH
116

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
غسلَ كِلْتَا رِجْلَيه (١) ثلاثًا، ثمِ قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ يَتوضَّأُ نحوَ وُضُوئي هذا. وقال: "مَنْ توضَّأَ نحو وُضُوئي هذا، ثم صلَّى ركعتينِ لا يُحدِّثُ فِيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). - أخرجه أبو داود، وقال فيه: تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا (٣). ٤٥ (٩) - عن عَمْرو بنِ يحيى المازني (٤)، عن أَبيه (٥) قال: شهِدتُ عَمرَو بنَ أبي حسن (٦) سألَ عبد الله بنَ زيدٍ: عن وُضُوءِ النبي ﷺ؟ فدعا بتَوْرٍ (٧) من ماءٍ، فتوضَّأَ لهم وُضوءَ النبيِّ ﷺ، فأكفأَ على يدِه من التَّوْرِ فغسَلَ يديه ثلاثًا، ثم أدخلَ يدَه في التورِ، فمضمضَ، واستنشقَ، واستنثرَ ثلاثًا بثلاثِ غَرَفاتٍ، ثم أدخلَ يدَه، فغسلَ وجهَه ثلاثًا، ثم أدخل (٨) يديه مَرَّتين إلى الْمِرفَقَيْنِ، ثم أدخلَ يدَه فمسحَ رأسَه، فأقبلَ بهما

(١) قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧): "للأصيلي والكشميهني: كل رجل. ولابن عساكر: كلتا رجليه، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، وللمستملي والحموي: كل رجله. وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل. وفي نسخة: رجليه بالتثنية، وهي بمعنى الأولى". (٢) رواه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦). وانظر "البلوغ" (٣٣). (٣) انظر سنن أبي داود رقم (١٠٨ و١٠٩). (٤) عمرو بن يحيى المازني، ثقة، روى له الجماعة. (٥) هو: يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، مدني، تابعي، ثقة، روى له الجماعة. (٦) ذكره الحافظ أبو موسى المديني في الصحابة، ولكن توقف الحافظ ابن حجر في ذلك في "الإصابة" (٤/ ٢٩٣). (٧) التور: هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة، وقد يتوضأ منه. "النهاية". وقال المصنف في "الصغرى": "التَّوْرُ: شِبْة الطَّسْتِ". (٨) كذا في "الأصل"، وفي البخاري: "غسل"، وانظر "الصغرى".

1 / 25