عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
[٣٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، نا دَعْلَجٌ، نا مُوسَى بْنُ خُزَيْمَةَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَة مَرِضَتْ، فأُخبر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: "إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا"، فخُرج بِجَنَازَتِهَا لَيْلا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ أُخبر بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا، فَقَالَ: "أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟ " قَالُوا: كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلا أَوْ نُوقِظَكَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صفَّ النَّاسَ عَلَى قَبْرِهَا، فكبَّر أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ١.
_________
[٣٤] الموطأ "١/ ٢٢٦" "١٦" كتاب الجنائز - "٥" باب التكبير على الجنائز من طريق ابن شهاب به.
قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث.
وقد جاء معناه موصولًا عن أبي هريرة.
خ "١/ ١٦٤" "٨" كتاب الصلاة - "٧٢" باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان - من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رجلًا أسود -أو امرأة سوداء- كان يَقُمُّ المسجد، فمات، فسأل النَّبِيُّ ﷺ عنه فقالوا: مات. قال: "أفلا كنتم أذنتموني به، دلوني على قبره -أو على قبرها" فأتى قبره فصلى. رقم "٤٥٨"، طرفاه في: ٤٦٠، ١٣٣٧.
م "٢/ ٦٥٩" "١١" كتاب الجنائز - "٢٣" باب الصلاة على القبر - من طريق أبي الربيع الزهراني وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، عن حماد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد "أو شابًّا" ففقدها رسول الله ﷺ فسأل عنها "أو عنه" فقالوا: مات، قال: "أفلا كنتم آذنتموني"، قال: فكأنهم صغروا أمرها "أو أمره". فقال: "دلوني على قبره"، فدلوه. فصلى عليها، ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ﷿ بنورها لهم بصلاتي عليهم". رقم "٧١/ ٩٥٦".
١ قال الإمام البغوي في الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة على القبر - قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ فمن بعدهم أن يجوز أن يصلَّى على القبر، وهو قول =
1 / 75