عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
خپرندوی
دار الكتاب
د خپرونکي ځای
إربد - الأردن
ژانرونه
سننه باب زكاة العسل: ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما؛ قلت: ينظر السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل: الحديث (م [٧٥٤٨]) وهو صدقة بن عبد الله السمين. ويعضده النص الأول. وكلاهما ليس بحجة على الأحكام الشرعية ما لم يأخذا حكم الرفع. أَمَّا النَّصُّ الثَّالِثُ: فنصه عن عائشة ﵁؛ قالت: أسخنت ماءً لرسول الله ﷺ في الشمس ليغتسل به، فقال لي: الحديث. قال الزيلعى في نصب الراية: فله خمس طرق أربع منها موضوعة والخامس لا يصح: ينظر منه: ج ١ ص ١٠٢. قال ابن الملقن في التحفة: وتركت الحديث السائر لضعفه بل لوضعه أي حديث [لاَ تَفْعَلِي يَا حُمْيَراءُ]. ينظر: ج ١ ص ١٤١ النص (٩). فالنص الأول صحيح موقوف على عمر ﵁ ويحمل على الكراهة التنزيهية؛ وهي غير الكراهة الشرعية. وهي كراهة من أجل الصحة والطِب، قال الشافعي ﵁: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب: الأُم: ج ١ ص ٣. (٨٣) أي المستعمل أوْلى من النجس، إذا بلغ قلَّتين فإنه طهور لا محالة، لأن النحاسة أشد من الاستعمال؛ والماء المنجس لو جمع حتى بلغ قلتين؛ تغير به، صار طهورًا لا محالة؛ فالمستعمل أولى منه في ذلك. (٨٤) لم يُعهد عن الصحابة ﵁، أنهم كانوا يجمعون الماء المستعمل، لأغراض التطهر، ولأغراض الشرب، لأنه مستقذرٌ. ولكن جاء في الصحيحين استعماله من حديث مرض جابر ﵁، إذ عاده رسول الله ﷺ: وفيه: [أَنْهُ ﷺ عَادَ جَابِرًا فِي مَرَضِهِ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ]. وكان الصحابة مع قلة مياههم لم يجمعوا المياه المستعملة للاستعمال ثانيًا، بل انتقلوا إلى التيمم. أما حديث مرض حابر فإنه مخرَّج في الصحيح: عن مُحّمَّد بن المنكدر قال: سمعتُ جابرًا ﵁ قال: [دخل عَلَيِّ رسول الله ﷺ وأنا مريض، فدعا بِوَضوءٍ =
1 / 66