149

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه

فقه شافعي
أو جراحة تسيل كالحائض في التحريم عند خوف التلويث (٢٦٥)، وفُهم من ذلك تحريم دخول المتنعل نعلًا ذا نجاسة رطبة؛ فليدلكه ثم ليدخل، وَالصَّوْمُ، للإجماع، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ، للإجماع فيهما أيضًا (٢٦٦)، وقد أعاد المصنف مسألة الصلاة في أوائل الصلاة، وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، أى تحرم مباشرته، لأن ذلك حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يُخَالطه، ومباشرتها له في ذلك كمس الفرج ونحوه لا يبعد تحريمه أيضًا (٢٦٧). وَقِيلَ: لا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ، لقوله ﷺ: [اصْنَعُواْ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ] رواه مسلم (٢٦٨) وهو قوي؛ لكن أكثر أصحابنا والعلماء على المنع كما حكاه المصنف في شرح مسلم (٢٦٩). أما الوطء فإجماع؛ ويورث علَّة مؤلمة جدًا للمجامع والجذام في

(٢٦٥) لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: [إِنّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ] وقد تقدم. وعنها رضى الله عنها قالت: خرحنا مع النبي لا نذكر إلا الحجَّ. فلما جئنا سَرَفَ طَمِثْتُ؛ فدخل علَيَّ النبي ﷺ وأنا أبكى! فقال: [مَا يُبْكِيكِ؟] قلت: لَوَدَدْتُ والله إنى لم أحجَّ العام! قال: [لَعَلَّكِ نُفِسْتِ] قلتُ: نعم قال: [إِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْت حَتَّى تَطْهُرِي]. رواه البخاري: الحديث (٣٠٥). (٢٦٦) لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: [كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ- تعني الحيض- فنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (٣٢١). واللفظ لمسلم: كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم: الحديث (٦٧/ ٣٣٥). (٢٦٧) لما جاء عن حرام عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله ﷺ عما يحل لي من امرأتى وهي حائض؟ قال: [لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في المذي: الحديث (٢١٢) وإسناده جيد. (٢٦٨) الحديث عن أنس ﵁: أن يهودَ كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنَّ في البيوت، فسألَ أصحابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة / ٢٢٢]، فقال رسول الله ﷺ: [إِصْنَعُواْ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ]. رواه مسلم في الحيض: الحديث (١٦/ ٣٠٢). (٢٦٩) المنهاج شرح صحيح مسلم: ج ٣ ص ٢١٦: شرح الحديث السابق.

1 / 151