عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
خپرندوی
دار الكتاب
د خپرونکي ځای
إربد - الأردن
ژانرونه
كعضو واحدٍ، والثاني: لا يكفي؛ لأن أعضاء الوضوء كالعضو الواحد. وفي فتاوى القفال: أنه إن أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه؛ فلا يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه؛ لأن القصد إلى التراب لعضو يمسح به شرط؛ بخلاف نظيره من الوضوء، وكذا لو أخذه ليديه ظانًا أنه مسح الوجه؛ ثم تذكر أنه لم يمسحه لا يجوز أن يمسح به وجهه.
٢. وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ، أى وكذا نية مفتقر إليها، لاَ رَفْعَ حَدَثٍ، لأنه لو رفعه لما بطل بغيره وهو الماء وَلَوْ نَوَى فَرْضَ التيَمُّمِ لَمْ يَكْفِ فِي الأَصَحِّ، لأنه طهارة ضرورة، فلا يصلح أن يكون مقصودًا، ولهذا لا يستحب تجديده، والثاني: يكفي كالوضوء، وَيَجِبُ قَرْنُهَا، أى قرن النية، بِالنَّقْلِ، أي إلى الوجه؛ لأنه أوَّل أركانه حتى لو أخذ التراب فأحدث؛ لا يستعمله؛ بخلاف الماء إذ لا نقل فيه (٢٤٩).
٣. وَكَذَا اسْتِدَامَتُهَا إِلَى مَسْحِ شَىْءٍ مِنَ الْوَجْهِ عَلَى الصَّحِيحِ، لأنه المقصود، وما قبله وإن كان ركنًا فليس مقصودًا في نفسه، والثاني: لا يجب ذلك؛ كما لو قارنت أول غسل الوجه في الوضوء وغربت بعده، ولو غربت فيما بينهما، فظاهر كلام المصنف عدم الاكتفاء، وهو خلاف ما ذكره أبو خلف الطبري في شرح المفتاح.
فَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا أُبِيحَا، عملًا بما نواه، ولا يشترط تعيين الفريضة على الأصح. ولهذا عبَّر بقوله فرضًا ولم يقل الفرض كما في اَلْمُحَرَّرِ، أَوْ فَرْضًا فَلَهُ
(٢٤٩) لحديث أنس بن مالك أن رجلًا من الأنصار من بني عمرو بن عوف، قال: يا رسول الله، إنك رغَّبتنا في السواك؛ فهل دون ذلك من شئ؟ قال: [إِصبعاك سِوَاكٌ عِنْدَ وُضُوئِكَ؟ تَمُرُّهُمَا عَلَى أَسْنَانِكَ. إِنَّهُ لاَعَمَلَ لِمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ، وَلاَ أَجْرَ لِمَنْ لاَ حِسْبَةَ لَهُ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١٨٠). وفي سنده جهالة. وحكاه الرافعي في الشرح الكبير بلفظ [لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَا نَوَاهُ]. ينظر: تلخيص الحبير لابن حجر: ج ١ ص ١٥٩. والأصل في النية حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد تقدم في الرقم (٤٦).
1 / 141