عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
خپرندوی
دار الكتاب
د خپرونکي ځای
إربد - الأردن
ژانرونه
= الشرعى؛ إذا كان المقصود به القُربة. ويممت المريض، فتيمم للصلاة. ينظر: الجامع لأحكام القرأن: ج ٥ ص ٢٣١ - ٢٣٢. وفتح الباري شرح صحيح البخاري: ج ١ ص ٥٦٩. أما فرضه فمختلف فيه، وربما كان بعد سنة ست، وفيه تفصيل يطول الوقوف عنده وليس بمراد هنا. (٢٣٢) عن عمار بن ياسر ﵁؛ قال: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةِ؛ فَأَجْنَبْتُ؛ وَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؛ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: [إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَربَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحِ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ. وفي رواية: وَضَرَبَ بيَدَيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفيِّهِ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب التيمم ضربة: الحديث (٣٤٧) والحديث (٣٣٨). ومسلم في الصحيح: باب التيمم: الحديث (١١٠/ ٣٦٨) والحديث (١١١/ ٣٦٨). (٢٣٣) النساء / ٤٣؛ أو آية التيمم: المائدة / ٦: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. (٢٣٤) يراد بالعجز؛ العجز عن استعمال الماء وهو موجود، وللعجز أسباب. كما في الذي شُجَّ رأسه في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله.
1 / 132