125

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
النبيذ، فإنه لا يطهر وإن تخلل بنفسه؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ وفيه نظر (٢٢١).
وَجِلْدٌ نَجُسَ بِالْمَوْتِ فَيَطْهُرُ بِدَبْغِهِ ظَاهِرُهُ، لقوله ﷺ: [إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ
طَهُرَ] رواه مسلم (٢٢٢). أما النجس في حالة الحياة فلا يطهر ظاهره بالدباغ، وَكَذَا بَاطِنُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، لعموم الخبر المذكور وغيره (٢٢٣)، والثاني: أنه يطهر ظاهره دون باطنه، لأن الدواء لا يصيبه، وهو ضعيف؛ لأن خاصيته تصل بواسطة الماء وهو رطوبة الجلد. قُلْتُ: ويستثنى مع الخمر والجلد دَمُ الظَّبْيَة إذا استحال مسكًا، والبيضة المدرة التي صارت دمًا إذا استحالت فرخًا وقد استثناهما الرافعي.

= مسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: ياب تحريم تخليل الخمر: الحديث (١١/ ١٩٨٣).
والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب البيوع: باب النهي عن أن تتخذ الخمر خلًا: الحديث (١٢٩٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
* ولحديث أنس أيضًا: أن أبا طلحه سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا؛ قال:
[أَهْرِقْهَا]. قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: [لاَ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأشربه: باب ما جاء في الخمر تخلل: الحديث (٣٦٧٥). والترمذي في الجامع الصحيح: الحديث (١٢٩٣)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في الأرض العنوة: الحديث (٢٨٣) ص ١٣٥.
(٢٢١) قلت: لَعَلَّهُ لما تقدم من الحديث عن أنس ﵁، ثم لما جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ قوله: [وَلاَ يَحِلُّ خَلٍّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ؛ حَتَّى يكُونَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهَا]. أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: الفقرة (٢٨٨) ص ١٣٧؛ ولفظ: [لاَ تَأْكُلْ خَلًا مِنْ خَمْرٍ
أُفْسِدَتْ حَتَّى يَبْدَأَ الله بِفَسَادِهَا].
(٢٢٢) الإهاب هو الجلد؛ وهو الجلد قبل الدباغ أيضًا. والحديث عن ابن عباس ﵄؛ أن النبي ﷺ قال: الحديث. رواه مسلم في كتاب الحيض: الحديث (١٠٥/ ٣٦٦).
وأبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب في أهب الميتة: الحديث (٤١٢٣).
(٢٢٣) لحديث ميمونة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ حين رأى شاة ميتة: [لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا] فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: [يُطَهِّرُهَا الماءُ والقَرَظُ] والقَرَظ بفتح القاف
والراء: ورق السلم. رواه أبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب في أهب الميتة: الحديث (٤١٢٦). والنسائي في السنن: باب ما يدبغ به جلود الميتة: ج ٧ ص ١٧٤.
وإسناده صحيح.

1 / 127