122

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه

وَقَيْحٍ، لأنه دم استحال إلى نتن، وَقَيْءٍ، كالغائط (٢١٢)، وَرَوْثِ، لأنها رجس كما صَحَّ في البخاري (٢١٣) والأنفحة في حكمه؛ فإنها لبن يستحيل في جوف السَّخْلة، لكنها طاهرة إن أخذت من مذبوحة لم تطعم غير اللبن، وَبَوْلٍ، لأنّا أُمِرْنا بالتنزه منه (٢١٤)، وَمَذِيٍّ، وَوَدِيٍّ، بالإجماع (٢١٥)، وَكَذَا مَنِيِّ غَيْرِ الآدَمِيِّ فِي الأَصَحِّ، كسائر المستحيلات.

(٢١٢) عن معدان بن طلحة عن أبى الدرداء ﵁؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ] قال: فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ! فَقَالَ: صَدَقَ [أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٣٨١) وإسناده صحيح إن شاء الله. (٢١٣) * هو حديث ابن مسعود ﵁؛ قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرنى أن أتيه بثلاث أحجار؛ فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجدهُ، فأخذت روثة فأتيته بها، فألقى الروثة وقال: [هَذَا رِكْسٌ]. وفي سنن الدارقطني زاد: [إِئْتِنِي بِحَجَرٍ]. رواه البخاري في الصحيح في الوضوء: باب لايستنجي بروث: الحديث (١٥٦). وسنن الدارقطني: ج ١ ص ٥٥. * في دقائق المنهاج: ص ٣٦؛ قال النووي ﵀: وقوله (الرَّوْثُ) أحْسَنُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ: الْعَذِرَةُ؛ لأَنَّ العَذِرَةَ مُخْتَصَّةٌ بِفَضْلَةِ الآدَمِيِّ، وَالرَّوْثُ أَعَمُّ، لأَنَّهُ إِذَا عُلمَتْ نَجَاسَةُ الرَّوْثِ مَعَ أَنَّهُ مُخْتَلَفْ فِيْهِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، فَالْعِذْرَةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَوْلَى، وَلاَ عَكْسَ. (٢١٤) لحديث أنس بن مالك ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: [تَنَزَّهُواْ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ]. رواه الدارقطني في السنن: ج ١ ص ١٢٧ وقال: المحفوظ مرسل. قلت: وإسناده حسن. (٢١٥) * المذْي بإسكان الذال، ويقال بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها، ويقال في فعله: مَذَى، بتخفيف الذال وتشديدها، وأمذى؛ وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها؛ والودي بالدال أو الذال حكاية فيه، وهو ماءٌ ثخين كَدِرٌ يخرج عقب البول. * وهو لحديث على بن أبى طالب كرم الله وجهه، قال: كُنْتُ رَجُلًا مذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَألَهُ فَقَالَ: [يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ] رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الحيض: الحديث (١١٧/ ٣٠٣). والبخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره =

1 / 124