عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
117

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه

فَائِدَةٌ: في الإحياء للغزالي: لا ينبغي أن يحلق، أو يقلم، أو يستحد، أو يخرج دمًا، أو يبين من نفسه جزءًا وهو جنب إذ تُرَدُّ إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبًا، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها. وَتَتَّبِعَ لِحَيضٍ أَثَرَهُ مِسْكًا، للأمر به في الصحيح (١٩٧)، وترجم عليه أبو نعيم في كتاب الطب ما يضيق به القُبُلُ وينشف رطوبته، وَإِلاَّ فَنَحْوَهُ، أي كالطب ثم الطين تطييبًا للمحل، وفي كتاب الطب لأبى نعيم عن عائشة رضى الله عنها: [أَمَا تَسْتَطِيْعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا؛ أَنْ تُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ قِسْطٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ رَيْحَانٍ (يعني الآس) فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ نَوَى، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ مِلْح] ثم روى عن أم الحجاج أنها كانت تستفرش عجم الزبيب. وَلاَ يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ، لأنه لم ينقل كالتيمم، بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ، أي فإنه يُسَنُّ إذا

= رواه الإِمام أحمد في المسند: ج ٤ ص ٨١ وإسناده صحيح. (١٩٧) لحديث عائشة رضى الله عنها؛ أنَّ أَسْمَاءَ (وهى بنت شَكَل الأنصارية) سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَن غُسلِ الْحَيْضِ؛ فَقَالَ: [تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ؛ فَتُحْسِنُ الطهُورَ، ثُمَّ تَصُب عَلَى رَأسِهَا فَتَدْلِكَهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا؛ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فُرْصَةً مُمْسِكَةً؛ فَتَطَّهَّرُ بِهَا] فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَكَيْفَ تَطَّهَّرُ بهَا؟ فَقَالَ: [سُبْحَانَ اللهِ تَطّهَّرِيْنَ بِهَا!] فَقَالَتْ عَائِشةُ: كَأَنَّهُا تُخْفِي ذَلِكَ! تَتّبِعِيْنَ أَثَرَ الدَّمِ. اللفظ لمسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة: الحديث (٦٠/ ٣٣٢). والبخاري في الصحيح: كتاب الحيض في باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت: الحديث (٣١٤) وباب غسل الحيض: الحديث (٣١٥) وفي كتاب الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل: الحديث (٧٣٥٧). أما شؤون رأسها؛ أى عظامه وأطرافه ومواصل قبائله وهي أربعة بعضها فوق بعض. والفِرصة بكسر الفاء؛ قطعه من صوف أو قطن أو خرقة. والممسكة: المطيبة بالمسك. وفي لفظ مختصر لعائشة رضى الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَت إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ عَنِ الغُسْلِ عَنِ الحَيْضِ؟ فَقَالَ: [خُذِي فِرْصَةَ مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، فَلَمْ تَعْرِفْ مَا أَرَادَ، فَاجْتَذَبْتُهَا! وَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

1 / 119