242

عدت الصابرین او شکریزو د لارښود

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

ایډیټر

إسماعيل بن غازي مرحبا

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون" (^١).
فصل
وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية حنبل: النياحة معصية (^٢).
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوْح حرام (^٣).
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء (^٤).
وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره ذلك تنزيهًا، وهذا لفظ أبي الخطاب في "الهداية" قال: ويكره الندب والنياحة، وخمش الوجوه، وشق الجيوب، والتّحفّي (^٥).
والصواب: القولُ بالتحريم لما في "الصحيحين" من حديث عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي ﷺ قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية" (^٦).

(^١) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (١٣٠٣)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٣١٥). من حديث أنس بن مالك ﵁.
(^٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٩٠).
(^٣) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ١٤٥).
(^٤) "الاستذكار" (٣/ ٦٨).
(^٥) "الهداية" (١/ ٦٣).
وانظر: "المغني" (٣/ ٤٩٠)، و"الفروع" (٢/ ٢٩٠).
(^٦) "صحيح البخاري" رقم (١٢٩٧)، و"صحيح مسلم" رقم (١٠٣).

1 / 195