236

عدت الصابرین او شکریزو د لارښود

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

ایډیټر

إسماعيل بن غازي مرحبا

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک
الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها
فمنها البكاء على الميت:
ومذهب أحمد وأبي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده، واختاره أبو إسحاق الشيرازي (^١).
وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح (^٢).
واحتجوا بحديث جابر بن عتيك: أن رسول اللَّه ﷺ جاء يعود عبد اللَّه ابن ثابت فوجده قد غُلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع وقال: "غُلبنا عليك يا أبا الربيع"، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول اللَّه ﷺ: "دَعْهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية" قالوا: وما الوجوب يا رسول اللَّه؟ قال: "الموت". رواه أبو داود والنسائي (^٣).

(^١) انظر لمذهب الحنفية: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٠). ولمذهب الحنابلة: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٥٦٧). وانظر لاختيار الشيرازي: "التنبيه" له ص ٥٣.
(^٢) انظر لكراهة الشافعي ذلك: "الأم" (١/ ٢٧٩).
ومذهب الشافعية جواز البكاء قبل الموت وبعده، وقبله أولى. انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ١٤٥).
(^٣) "سنن" أبي داود رقم (٣١١١)، و"المجتبى" للنسائي رقم (١٨٤٦).
وصححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه" حديث رقم (٣١٨٩)، وصححه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٥٢)، ووافقه الذهبي.

1 / 189