عدت الصابرین او شکریزو د لارښود
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
پوهندوی
إسماعيل بن غازي مرحبا
خپرندوی
دار عطاءات العلم ودار ابن حزم
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
۱۴۴۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض وبيروت
ژانرونه
تصوف
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
عدت الصابرین او شکریزو د لارښود
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
پوهندوی
إسماعيل بن غازي مرحبا
خپرندوی
دار عطاءات العلم ودار ابن حزم
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
۱۴۴۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض وبيروت
ژانرونه
= أنه من قول مسروق، كما في رواية الأثرم. وأثر مسروق رواه: عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٩٥٣٦)، ووكيع -كما في تفسير ابن كثير (١/ ١٩٥) -، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٥٧). (^١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٠٤)، و"كشاف القناع" (٦/ ١٩٦). واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية عدم وجوب السؤال. انظره في: "الاختيارات الفقهية" ص: ٤٦٤. (^٢) قاله الإِمام أحمد في رواية الأثرم أيضًا. انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ١٢٠ - ١٢١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ٢٢٣)، و"الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٠٤)، و"كشاف القناع" (٦/ ١٩٦). (^٣) وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. انظر: كشاف القناع (٦/ ١٩٦). ولم أقف في كتب الشافعية على نص في وجوب المسألة، ولكن وقفت على أنه يجب على المضطر أن يأخذ من غيره ما يدفع ضرورته، بل يجب عليه القتال فيه في وجهٍ، ولا شك أن وجوب المسألة أخفّ من ذلك. انظر: "المجموع" للنووي (٩/ ٤٦).
1 / 55