257

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پوهندوی

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
في ذلك؛ لأن عند (١) مبدأ الزفاف يكون القلب منها بين نفرة (٢) وسكن (٣) لمكان الحشمة، فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالأولى في حكم (المعاشرة) (٤)، ويستوفي الزوج لذته من الثانية، فلكل جديد لذة، فلما كان قلب البكر أنفر من قلبي الثيب زيدت في المقام ليتمكن الأنس. قاله في العارضة (٥).

(١) في الأصل: عقد، وهو تصحيف. (٢) (ح) النفرة. (٣) في العارضة: وسكون. (٤) بياض في (ح). (٥) انظر عارضة الأحوذي ٥/ ٧٨.

1 / 269