عدې بروق
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
پوهندوی
حمزة أبو فارس
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
مالکي فقه
٣ - وإنما قال مالك (١): يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق، وفي كلا الموضعين عفو عن الصداق؛ لأن عفو (٢) الأب لا يجوز عن ابنته البكر إلا إذا كان نظرا لها، [وإذا لم يكن نظرًا لها] (٣) لم يجز، فقبل الطلاق ليس بجائز عفوه عن الصداق؛ لأنه لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق (٤) هو نظر؛ لأنه داع إلى رغبة الأزواج فيها بحسن الثناء عليها.
٣ - وإنما سقط الصداق في العقد (٥) الفاسد إذا فسخ قبل الدخول، ولم يسقط إذا طلق قبل الفسخ؛ لأن الزوج بالفسخ مغلوب على الفراق، بخلاف الطلاق، فوجب ألا يكون لها شيء من الصداق، كالذي يجن أو يجذم قبل دخوله بامرأته فيفرق بينهما أنه لا شيء [لها] (٦) من الصداق المسمى. وأيضًا فإِن الله تعالى لم ينص على وجوب نصف الصداق المسمى في الفسخ، فوجب أن [لا] (٧) يثبت فيه؛ إذ (٨) الأصل براءة الذمة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين. قاله في الأجوبة.
٣ - وإنما قال في المدونة (٩) في نكاح فسد لكونه (١٠) انعقد بغير ولي فرفع إلى قاض يرى جوازه فأقره أن هذا الحكم لا يفسخه غيره، فقدر (١١) أن الترك ها هنا والإِقرار على الفعل كاستئناف فعل، وقال: إذا اشترى معيبًا (١٢) فباعه قبل أن يعلم بالعيب، ثم رجع إليه بأي شيء كان من ميراث أوهبة أورد بعيب أن له الرد على البائع منه، وإن خاصم فيه قبل أن يرجع إليه، فحكم القاضي عليه
(١) انظر المدونة ٢/ ١٤٢. (٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: صلح. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) (ب): وهو، وهو تحريف. (٥) (ب): العفو، وهو تحريف. (٦) ساقطة من (ب). (٧) الزيادة من (ب). (٨) (ح): إذا، وهو تحريف. وانظر كلام ابن رشد في الأجوبة (الفتاوى) ١/ ٢٨١، ٢٨٢. (٩) انظر جـ ٢/ ١٥٣، وجـ ٣/ ٢٩٩. (١٠) (ح): لأنه. (١١) (ح): فقرر. (١٢) (ح): معيب، وفي (أ) و(ب): معينًا، وهو تحريف.
1 / 254