عدې بروق
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
پوهندوی
حمزة أبو فارس
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) انظر المدونة ٢/ ٢١٢، ٢١٣. (٢) يعني ما أخرجه ابن ماجة في سننه ١/ ٦٤٨ وأبو داوود في سننه ١/ ٥١٩ واللفظ له عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإِسلامي فانتزعها رسول الله ﷺ، من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. (٣) (ح): هذا. (٤) كذا في جميع النسخ، والصواب الفضل بن سلمة، وهو أبو سلمة فضل بن سلمة الجهني البجائي، سمع من شيوخ بلده كالمغامي وغيره، وسمع من يحيى بن عمر وجماعة من أصحاب سحنون. كان من حفاظ المذهب، رحل إليه الناس من الآفاق، وأخذ عنه خلق كثير، منهم: أحمد بن سعيد بن حزم ومحمد بن عبد الملك الخولاني وأحمدبن خالد وغيرهم. ألف مختصر المدونة ومختصر الواضحة زاد فيه من فقهه وتعقب على ابن حبيب كثيرًا من قوله، وله مختصر ابن المواز وجزء في الوثائق. توفي فجأة سنة ٣١٩ هـ. ممن ترجم له: عياض: ترتيب المدارك ٥/ ٢٢١ - ٢٢٣، ابن فرحون: الديباج ٢١٩، ٢٢٠، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٨٢، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١٠٥. (٥) في الأصل أغرت وفي (أ) اغترت وفي (ب) اعتدت وكلها تحريف والتصويب من المدونة واغتزا الشيء كغزا، طلبه وأراده وقصده انظر القاموس -والمعنى هنا أن زوجة العبد وسيده اتفقا وأرادا فسخ نكاح العبد بزوجته فباعه السيد لها فيعاملان، والحالة هذه، بنقيض مقصودهما فلا ينفسخ النِّكَاح. (٦) (ب): سيدها، وهو تحريف. (٧) (ح): لزوجه. (٨) (ح): إذ لا منع، وفي (ب): لا منع.
1 / 240