عدې بروق
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
پوهندوی
حمزة أبو فارس
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
پوهندوی
حمزة أبو فارس
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) (ب): أجبوا. (٢) سائر النسخ: بعدها، تصحيف والتصويب من (ح). (٣) (ب): لا. (٤) فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢١٥ عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: قال عمر ﵁: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن، فإِن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على الولي. وروي مثله عن علي. (٥) (ب) تستقز، تصحيف. (٦) (ب): ممكن ستره. (٧) (ب) سري، تصحيف. (٨) (ب): أمرها. (٩) (ح) والبرص عيب، سهو. (١٠) ساقطة من (ح). (١١) (ب): يختار.
1 / 233