210

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پوهندوی

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
من شرح التلقين (١): المشهور من المذهب والمنصوص في المدونة (٢) أن الثاني أولى بترجيح (٣) جانبه بالقبض، وكون هذه السلعة لو هلكت في يده [وقد] (٤) قبضها بعد معاوضة لكان ضمانها منه، والضمان شبهة وترجيح يوجب أن يقويه بذلك، لكن مقتضى هذا التعليل يقتضي أن من وكل على كراء داره فعقد الوكيل كراءها (٥) وعقده (٦) مالكها، وقد علم الأول من العقدين، ولكن (الَّذي) (٧) عقد متأخرًا (٨) سكن الدار، فإِنه لا يكون أحق بها لأجل هذا القبض، لكون ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تخلق ولم تقبض، (فعادت) (٩) المسألة إلى كون الأول أولى إذا لم يقبض الثاني، وأيضًا فإِن ضمان المنافع من رب الدار بما ذكرناه في السلعة المقبوضة من كون الضمان من قابضها مرتفع ها هنا، لكن نزل هذا السؤال وأنا حاضر بمجلس (١٠) الشيخ أبي الحسن اللخمي ﵀ فأفتى بكون الساكن أولى وإن تأخر عقده. ورأى سكناه شبهة على ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده، وذكر أن بعض أصحابه خالفه في هذا لأجل (١١) ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع (١٢)، بخلاف الأعيان التي تضمن (١٣) بالقبض مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الآن، وذكر أن الشيخ أبا القاسم

(١) التلقين كتاب فرعي للقاضي عبد الوهاب شرحه المازري بشرح بديع، لا يزال مخطوطًا أما التلقين نفسه فإنه يحقق كأطروحة في إحدى جامعات السعودية. (٢) انظر ٣/ ٣٦٧. (٣) (ح)؛ لترجيح. (٤) ساقطة من (ج). (٥) في الأصل: كراهًا. (٦) (ح) وعقد، تحريف. (٧) ساقطة من (أ). (٨) في الأصل عقد متأخر متأخرًا، سهو. (٩) بياض في (ح). (١٠) (ح): مجلس، (ب) فجلس، وكلاهما تحريف. (١١) (ب): الأجل. (١٢) (ح): والمنافع. (١٣) (ح): تتضمن. تحريف.

1 / 222