عدې بروق
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
پوهندوی
حمزة أبو فارس
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) في الأصل ويعطو زجره، وفي (ح) جزاء. (٢) في الأصل: وليس كذلك. (٣) في الأصل: طالبها بدون واو. (٤) في الأصل: فدية، (ح): منسك. (٥) انظر المدونة ١/ ٣٠٦، ٣٣٧ وقد سها المصنف ﵀ عن تعليل عدم الأكل من نذر المساكين. (٦) ساقطة من (ب). (٧) (ب): الترحب. (٨) بياض في (ب). (٩) قال الشيخ خليل: "وأجزأ إن ذبح غيره مقلدًا، ولو نوى عن نفسه إن غلط". وقال شارحه أحمد الدردير: بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه، لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي". انظر الشرح الكبير على خليل ٢/ ٩٢ وأصل هذا في المدونة انظر ١/ ٣٥٦. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٣٥. (١١) مضافة في هامش (ح) بلفظ الهدايا وكذلك في (ب). (١٢) في (ب): في الضحية. (١٣) انظر المدونة ١/ ٣٢٣، ١/ ٣٥٧.
1 / 187