عدې بروق
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
پوهندوی
حمزة أبو فارس
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) قال الكاساني: فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض عندنا بل واجبة". انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩ وانظر كذلك ابن عابدين ٢/ ١٨٣. (٢) (ح): في ركعتي الطواف. والظاهر أنها سهو من الناسخ إذ لم يقل أحد بعدم اشتراط الطهارة في الصلاة. (٣) جـ ١/ ٣١٤. (٤) ساقطة في الأصل و(ب). (٥) في (ب) شرطًا تصحيف. (٦) بياض في (ب)، بعده مرجع. (٧) في (ب) وإذا. (٨) في (ح) و(ب) شرطًا، تحريف. (٩) في (ب) والمحصر. (١٠) انظر المدونة: ١/ ٢٩٧. (١١) البقرة / ١٩٦. (١٢) إذ قد أحل النبي ﷺ، مكانه بالحديبية عندما صد عن المسجد الحرام، فنحر بدنته، وحلق، وفعل المسلمون كذلك. انظر تفصيل ذلك في الحديث الطويل الذي رواه البخاري، فتح الباري ٥/ ٢٤٠ - ٢٥٦.
1 / 183