148

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پوهندوی

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
الشهادات (١) فيمن دفع إِليه مال يفرقه (٢) على المساكين، وقال قد (٣) فرقته، فإِن كان المساكين معينين [وكذبوه] (٤)، لم يقبل قوله إِلا بالإِشهاد (٥)، وإن كانوا مجهولين قبل قوله، والمدفوع إِليه زكاة الفطر غير معينين. قاله الشيخ أبو الحسن. ١٤٩ - وإنما قيل بعدم إجزاء التين في صدقة الفطر، وإجزاء القطاني، مع أن كل واحد منهما غير متخذ للعيش (٦) غالبًا؛ لأن القطنية من جنس ما تجب فيه الزكاة، فهي أشبه [بما تؤدى] (٧) منه، وليس التين كذلك. قاله أبو الحسن. ١٥٠ - وإنما لا يجزى إخراج القيمة من عين أو عرض (٨) في زكاة الفطر، ويجزى مع الكراهة في زكاة العين والحرث والماشية؛ لأن حاجة الفقير في زكاة الفطر أشد، ولقوله ﷺ (٩): "إِغنوهم عن سؤال هذا اليوم" (١٠)، وهو إذا أخرج (١١) ثمنًا أوعرضًا لم يمكنه من الأكل منها قبل الغدو إلى المصلى، الذي هو المطلوب. قاله الشيخ أبو الحسن.

(١) (ح): الشهادة. (٢) في الأصل و(أ): ففرقه. (٣) (أ): وقد قال فرقته. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) (ح) و(ب): بإِشهاد. (٦) في الأصل: لعيشة. (٧) ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل: من عين عوض. (٩) (ح) و(ب): ﵊. (١٠) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدارقطني ٢/ ١٥٣، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ﷺ، زكاة الفطر، وقال: اغنوهم في هذا اليوم. (١١) (ح): خرج، وهو تحريف.

1 / 160