144

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پوهندوی

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
من الزيتون زيت (١). ١٤٤ - وإنما يعتبر قدر النصاب في الحبوب والثمار باليبسِ، وفي العنب كونه زبيبًا، ولا يعتبر اليبس في الزيتون على المشهور، خلافًا للسليمانية (٢)؛ لأن الثمرة تتم المنفعة بها إذا يبست، وأما الزيتون فالمنفعة فيه إنما هي في زيته، وعصره بأثر جمعه وقبل تجفيفه أحسن، وإنما يتأخر عصره لتعذر المعاصر (٣) وطلبًا لجمع باقيه لا طلبًا لزيادة قصد فيه. ١٤٥ - وإنما كانت فائدة الماشية إذا صادفت نصابًا قبلها تضم إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي، وفائدة العين يستقبل بها حولًا وإن صادفت نصابًا قبلها؛ لأن زكاة الماشية موكولة إلى (٤) الساعي، فلو لم تضم الثانية إلى الأولى لأدى ذلك إلى خروجه مرتين، وفيه حرج (٥)، بخلاف العين، فإِنها موكولة إلى أمانة أربابها (٦). وأيضًا الماشية لو بقي كل مال على حوله لأدى ذلك إلى مخالفة النصب (٧) التي قدرها النبي ﷺ (٨)، مثال ذلك أن يكون لإنسان أربعون (٩) شاة قد مضى لها نصف حول ثم استفاد أربعين [ثم أربعين] (١٠) أخرى، فلو بقي كل مال على حوله لأدى إلى أن يخرج عن مائة وعشرين ثلاث شياه، وهو خلاف ما نص عليه سيدنا ومولانا محمد ﷺ. وأيضًا لما كانت زكاة الماشية موكولة للسعاة فلو لم نقل أن الفائدة تضم (١١) لأدى إلى أن

(١) في (ح) زيتا. (٢) كتاب لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان، يعرف بابن الكحالة، من أصحاب سحنون سمع من سحنون وابنه وابن رزين وغيرهم، وحدث عن محمد بن مالك بن أنس بحكاية عن أبيه. سمع منه خلق كثير منهم أبو العرب. له تآليف في الفقه، تعرف كتبه بالسليمانية. ولي قضاء باجة ومظالم القيروان وقضاء صقلية. توفي سنة (٢٨١) هـ. ترتيب المدارك ٤/ ٣٥٦. (٣) في (ح) العاصر. (٤) في الأصل: للساعي. (٥) في (ح) خرج. تحريف. (٦) في (ب) و(أ) أربابه، ومعنى هذا التفريق في النكت لعبد الحق ص ٣٤. (٧) في (ح) النصاب. (٨) في (ح) قدرها ﵊، وفي (أ) و(ب) النبي ﵊. (٩) في (ب) أربعين. (١٠) ساقطة من (ب). (١١) في سائر النسخ: لا تضم، والتصويب من (ح).

1 / 156