العدة في اصول الفقه
العدة في أصول الفقه
پوهندوی
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
بدون ناشر
د ایډیشن شمېره
الثانية ١٤١٠ هـ
د چاپ کال
١٩٩٠ م
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العدة في اصول الفقه
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
پوهندوی
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
بدون ناشر
د ایډیشن شمېره
الثانية ١٤١٠ هـ
د چاپ کال
١٩٩٠ م
ژانرونه
١ عطف الطلب على الأمر، من عطف العام على الخاص، وإلا فالأمر نوع من أنواع الطلب. ٢ قد قيل في ضبطه: ما يمتنع فيه الجمع. ٣ "٨٩" سورة المائدة. ٤ وفي هذا يقول ابن هشام: وإذا دخلت "لا" الناهية، امتنع فعل الجميع ... " "المغني" مع "حاشية الأمير" "١/ ٦٠". ٥ "٢٤" سورة الإنسان. ٦ مراد المؤلف: الاستعمال في اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في الآية التي مثل بها. وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني "أو" فراجع: "المغني" لابن هشام "١/ ٥٩، ٦٠"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٨٣، ٨٤"، و"الإحكام" للآمدي "١/ ٦٥، ٦٦"، و"جمع الجوامع" مع شرح الجلال عليه "١/ ٣٣٦- ٣٣٨"، و"المنخول" "ص: ٩٠، ٩١".
١ تكلم عنها الجصاص في "أصوله" بكلام مختصر، وذلك في الورقة "١٠" مخطوطة دار الكتب المصرية. ٢ أي حقيقة كان الالصاق أم مجازًا، مثال الأول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ومثال الثاني: "مررت بزيد". وهي تأتي للإلصاق خالصة، وتأتي لغيره مشوبة به، ولذلك اقتصر سيبويه عليه.
1 / 200