183

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

[ثم]: ١ وأما "ثم" فهو للفصل مع الترتيب٢، فإذا قال: رأيت فلانًا ثم فلانًا، اقتضى أن يكون الثاني متأخرًا عن الأول في الرؤية. ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ ٣، أن ذلك يقتضي أن يكون العود: العزم على الوطء.

١ راجع: مبحث "ثم" في "أصول الجصاص" "١/ ٣٩" مخطوطة الأزهر، أو "ص: ٩" مخطوطة الدار، وهناك اختلاف كبير بين ما هنا، وبين ما هناك، وراجع أيضًا: "المسودة" "ص: ٣٥٦". ٢ قوله: "مع الترتيب" خالف في ذلك قوم. انظر: "المغني" لابن هشام مع حاشية الأمير "١/ ١٠٧"، و"جمع الجوامع" وشرحه "١/ ٣٤٥". ٣ "٣" سورة المجادلة.

[أو]: ١ وأما "أو" فله ثلاثة أحوال: إذا كان في الخبر والاستخبار فهو للشك، تقول: أعندك زيد أو عمرو؟ وتقول: عندي زيد أو عمرو، فيكون المخبر والمستخبر شاكين فيه.

١ انظر "أصول الجصاص" الورقة "٩" مخطوطة الدار.

1 / 199