166

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

ينص على البعض ويكل الباقي إلى اجتهادهم. ومثال ذلك ما احتج به أصحاب أبي حنيفة وقالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال لبريرة١: "ملكت بضعك فاختاري"٢، وهذا يقتضي أن الأمة إذا أعتقت تحت حر كان لها الخيار، فقلنا لهم: إن ثبت هذا اللفظ كان معناه: ملكت بضعك تحت العبد، فضممنا إليه وصفًا آخر. وأما العلة المجتهد فيها، فمثل سائر العلل المستنبطة، وطريق ثبوتها: التأثير، أو شهادة الأصول، ويأتي الكلام على ذلك في باب: العلم الدال على صحة العلة٣.

١ هي بريرة مولاة عائشة ﵄ اشترتها من بعض بني هلال، وأعتقتها وكان في قصة عتقها كثير من الأحكام. لها ترجمة في "الاستيعاب" "٤/ ١٧٩٥"، و"الإصابة" "٧/ ٥٣٥" القسم السابع "ص: ٥٣٥" طبعة دار نهضة مصر. ٢ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة ﵂ مرفوعًا. أخرجه عنها الدارقطني في كتاب النكاح "٣/ ٢٩٠" بلفظ: "اذهبي فقد عتق معك بضعك". وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" في ترجمة بريرة ﵂ "٨/ ١٨٩" عن الشعبي مرسلا بلفظ: "قد عتق بضعك معك، فاختاري". راجع أيضا: "تلخيص الحبير" "٣/ ١٧٧، ١٧٨"، و"نصب الراية "٣/ ٢٠٤، ٢٠٥". ٣ وذلك في الورقة "٢٢٠" من هذه المخطوطة.

فصل: [تعريف السبب]: والسبب: ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقًا لثبوته، سواء كان دليلا أو علة أو شرطًا أو سؤالا مثيرًا للحكم. والدليل عليه: أن الله تعالى سمى الطريق سببًا، فقال عزَّ من قائل:

1 / 182