158

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ﴾ ١، ومعناه: مكان الصلوات؛ لأن الهدم يختص المكان دون الفعل.

١ "٤٠" سورة الحج.

[معنى المجاز]: والمجاز مأخوذ من جاز١؛ لأنه سار به كلام العرب وخطابهم، والاستعارة أكثر الأنواع في الاستعمال، ثم يليه النقصان.

١ في الأصل: "مجاز".

تعريف القياس مدخل ... فصل: [تعريف القياس]: ١ القياس: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. وقيل: حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل. وقيل: موازنة الشيء بالشيء. وقيل: اعتبار الشيء بغيره. وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في ميقات أهل المشرق: "ما حياله من المواقيت؟ فقالوا: قَرْن، فقال: قيسوا به"٢.

١ سيأتي بحث القياس في باب مستقل، الورقة "١٩٣- ٢٣٧". ٢ هذا الأثر عن عمر ﵁ أخرجه البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: "لما فتح هذان المصران، أتوا عمرَ فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ حدّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، فإنا إن أردنا شق علينا، قال: "انظروا حذوها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرق"، هكذا لفظ البخاري، ولم أجد لفظ المؤلف: "قيسوا به" فيما رجعت إليه من الكتب. راجع في هذا الأثر أيضا: "تيسير الوصول" "١/ ٢٣٨"، و"تلخيص الحبير" "٢/ ٢٢٩"، و"فتح الباري" "٣/ ٣٨٩ - ٣٩١"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص "٣٦٩"، و"نصب الراية" "٣/ ١٤ - ١٥".

1 / 174