156

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

وقيل: معنى الإجماع والاجتماع مختلف؛ لأن الإجماع يضاف إلى الواحد فيقال: قد أجمعت على كذا، ولا يقال: اجتمعت إلا مع آخر.
والاختلاف مخالفة من هو من أهل الاجتهاد، مثل وجود الاتفاق.
تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما
مدخل
...
فصل: [تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما]:
الحقيقة: تستعمل في شيئين:
أحدهما: في العبارة عن صفة الشيء ومعناه، فيقال: حقيقة العلم كذا، وحقيقة العالم كذا، وحقيقة المحدث كذا. وهذا يرجع إلى حده وحصره، وليس لهذا النوع [١٣/ ب] من الحقيقة مجاز.
والثاني: حقيقة الكلام وحَدُّه: كل لفظ بقي على موضوعه. ولهذه الحقيقة مجاز، وحَدُّه: كل لفظ تجوز به عن موضوعه، وصح نفيه عنه، مثل الجد، يصح نفي الأب عنه.
وذلك بأربعة وجوه:
أحدهما: بالزيادة فيه، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ١،

= وابن حزم، وابن حبان وغيرهم.
وذهب فريق إلى أنه موقوف، ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، والترمذي وأبو داود، والنسائي وغيرهم.
راجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "٢/ ٢٢٩" و"تلخيص الحبير" "٢/ ١٨٨" و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٣٣٦، ٣٣٧"، و"نصب الراية" "٢/ ٤٣٣- ٤٣٥" و"فتح الباري" "٤/ ١٤٢"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير" "٦/ ٢٢٢".
١ "١١" سورة الشورى.

1 / 172