146

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

[معنى الْحَتْمِ]: والحتم: عبارة عن الفرض؛ لأنه يعبر به عن الواجب الذي يراد تأكيده، فيقول القائل عند تأكيد المأمور [به]: حتمت عليك كذا. والمكتوب واللازم عبارة عن الفرض أيضًا.
[هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟]: وقد اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في الفرض والواجب هل حدُّهما في الشرع حدٌّ واحد، أم بينهما فرق؟ فيه روايتان: أحدهما: أن حدَّهما واحد. والثانية: أن الواجب ما ثبت وجوبه بخبر الواحد والقياس، وما اختلف في وجوبه، والفرض ما ثبت وجوبه من طريق مقطوع به، كالخبر المتواتر، أو نص القرآن، أو إجماع الأمة. وفي هذا خلاف بين الفقهاء، ويأتي ذكره إن شاء الله فيما بعد١.

١ وذلك ص: "٣٧٦".

تعريف الندب مدخل ... فصل: [تعريف النَّدب]: ١ الندب اقتضاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. وفي اللغة هو: الدعاء إلى الفعل، يقال: ندبه لكذا، إذا دعاه إليه.

١ راجع في هذا الفصل: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٨/ أ" و"المسودة" "ص: ٦، ٧"، "٥٧٦"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ١٢٥، ١٢٧"، و"روضة الناظر" "ص: ٢٠، ٢١".

1 / 162