العدة في اصول الفقه
العدة في أصول الفقه
پوهندوی
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
بدون ناشر
د ایډیشن شمېره
الثانية ١٤١٠ هـ
د چاپ کال
١٩٩٠ م
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العدة في اصول الفقه
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
پوهندوی
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
بدون ناشر
د ایډیشن شمېره
الثانية ١٤١٠ هـ
د چاپ کال
١٩٩٠ م
ژانرونه
١ قلت: وكلام الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- لا يدل على أن الآيات المذكورة مجملة، بل يدل على أنها كانت عامة، يعمل بها، حتى جاءت النصوص الأخرى، فزادت عليها أحكامًا أخرى. ويدل لما ذهبت إليه أمور: أولا: قوله: فلما نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، دلت أحكام رسول الله ﷺ على أن الآية ليست على ظاهرها، والظاهر غير المجمل؛ لأن الظاهر يجب العمل به بخلاف المجمل. ثانيًا: قوله: "ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب"، يفيد أن النصوص المذكورة دالة على أحكامها ملزمة بها، والمجمل لا يدل دلالة معينة، ولا إلزام بما جاء به. ثالثًا: قوله: "وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ "، ولو كانت مجملة لما دلت على شيء، ولما أطلق عليها اسم: الظاهر. ٢ "٢٧٥" سورة البقرة. ٣ ذكر المؤلف "ص: ١١٠" أن هذه الآية مبينة، وقد سبق قريبًا ذكر السبب في ذلك.
1 / 148