العدة في اصول الفقه

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
124

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

في تعريف العام والظاهر مدخل ... فصل: [في تعريف العام والظاهر]: ١ والعموم: ما عم شيئين فصاعدًا ٢. والظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. والفرق بين العموم والظاهر: أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ

١ راجع في هذا الفصل: "التمهيد" لأبي الخطاب الورقة "٥٠-٥٥"، و"الواضح" لابن عقيل، الجزء الأول، الورقة "٨"، و"المسودة" "ص: ٥٧٤"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٣٤٣" من الملحق، و"روضة الناظر" "ص: ١١٥". ٢ عرَّفه أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد" "١/ ٢٠٣" بقوله: هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. وقد تابعه أبو الخطاب الحنبلي في ذلك. انظر التمهيد، الورقة "٥٠/ أ". واختاره الرازي وزاد عليه قوله: بحسب وضع واحد. وارتضاه الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول" "ص: ١١٢، ١١٣" وزاد عليه قوله: "دفعة". أما الغزالي فقد عرّفه في كتابه "المستصفى" "٢/ ٣٢" بقوله: "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا". وقد ذكر في "المسودة" "ص: ٥٧٤" تعريف القاضي أبي يعلى، وعزاه إليه وإلى أبي الطيب ثم قال بعد ذلك: "وهو مدخول من وجوه"، ولم يذكر شيئًا من هذه الوجوه. وأول ما يلاحظ عليه وعلى تعريف الغزالي: أنهما جعلا في التثنية عمومًا. ولمزيد من الاطلاع راجع: "المنخول" "ص: ١٣٨"، و"الإحكام" لابن حزم "١/ ٣٩"، و"نهاية السول"، شرح "منهاج الأصول" "٢/ ٣١٢".

1 / 140