العدة في اصول الفقه

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
119

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول ﷺ قال الله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ١. والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته٢.

= له ترجمة في: "تاريخ بغداد" "٩/ ٣٧٥"، و"تذكرة الحفاظ" "٢/ ٥٦٥"، و"خلاصة تذهيب الكمال" "ص: ١٦١"، و"شذرات الذهب" ٢/ ٢٠٣"، و"طبقات الحنابلة" "١/ ١٨٠". ١ "٤٤" سورة النحل. ٢ كلام الإمام أحمد هذا ذكره أبو البقاء الفتوحي في كتابه "شرح الكوكب المنير" "ص: ١٦".

فصل: [في تعريف الأمارة وأقسامها]: وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن. والأمارات على ضربين: أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه. والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه. منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية١ مثل تقويم

١ العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. انظر: اللسان "٤/ ٣١١"، = والقاموس "١/ ٣١٩"، ومعجم مقاييس اللغة "٤/ ١٨١- ١٨٢". وأما لدى الأصوليين فهي -كما عرفها ابن أمير الحاج- في كتابه التقرير والتحبير "١/ ٢٨٢" بقوله: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية". ولمزيد من الفائدة راجع: العرف وأثره في الشريعة والقانون -رسالتنا للماجستير- "ص: ٢١- ٢٣".

1 / 135