40

العدة فی اعراب العمدة

العدة في إعراب العمدة

پوهندوی

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

خپرندوی

دار الإمام البخاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(بدون تاريخ)

د خپرونکي ځای

الدوحة

ژانرونه

قوله: "وإنما لكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى". قال الشّيخُ تقيّ الدِّين (١): يقتضي أنَّ من نَوَى شَيئًا حَصل له، وما لم ينوه لم يحصل له. (٢) [ثم قال: فرقٌ بين قولنا: "مَن نوى شيئًا لم يحصل له غيره"، وبين قولنا: "مَن لم ينو شيئًا لم يحصل له"] (٣). (٤) قال: والحديثُ [محتَمِل] (٥) للأمرَين -يعني: قوله: "إنما الأعمَالُ بالنّيات"- وآخِرُه يشير إلى المعنى الأوّل (٦). قوله: "وإنما لكُلّ امْرئ ما نوى". "ما": مَوصُولة، بمَعنى "الذي" (٧)، وجُمْلة "نوَى" صِلة لا مَحَلّ لها، والعَائِدُ ضَمير مَفْعُول محذُوف، تقديره: "مَا نَوَاه". وإنّما حُذِف؛ لأنه ضَمير مَنْصُوب مُتَّصل بالفِعْل، ليس في الصِّلة ضَمير غيره. (٨) وسيأتي

= انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (التوفى: ١٣٩٣ هـ)، ط دار الفكر (٣/ ٢٠٧). وراجع: الكتاب (٣/ ٥٧٧)، المصباح المنير (١/ ٧٤)، شذا العُرف في فن الصرف للحملاوي (ص ٨٨). (١) هو الشيخُ تقيّ الدِّين، ابن دقيق العيد، وليس هو "تقي الدّين" المصنف. (٢) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ص ٦١)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨). (٣) سقط من (ب). (٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ص ٦٣). (٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "يحتمل". والمثبت من المصدر. (٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ص ٦٣). (٧) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧٦، ٤٠٣)، المقدمة الجزولية (ص ٥٤)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٧). (٨) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (١/ ١٩٦)، عُقود =

1 / 43