Criminal Acts in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Law

Hassan Al-Shazly d. 1439 AH
46

Criminal Acts in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Law

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

خپرندوی

دار الكتاب الجامعي

د ایډیشن شمېره

الثانية

ژانرونه

أما السُّنة النبوية الشريفة١: فروي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه الجماعة. وعن عائشة: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها" رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه. وفي لفظ: "لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ﷿ ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" رواه النسائي. وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه، فإن فعله إنسان متعمدا فسق أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له٢. ويتضح لنا من هذه النصوص ما يأتي: أولا: حرمة قتل النفس بغير حق. ثانيا: قتل النفس بالحق يكون في الحالات التالية:

١ راجع: نيل الأوطار للشوكاني ج٧، ص٥. وراجع أيضًا: سبل السلام للصنعاني ج٣، ص٣٠٢. ٢ سيأتي إيضاح عقوبة القتل العمد وغيره في الدنيا والآخرة.

1 / 51