........................................................................
= الثاني: المكافأة للمقتول في الدين والحرية، وذلك بأن يكون القاتل مساويا للمقتول أو أقل منه في ذلك، فإن كان أفضل منه فلا قصاص، فلا يقتل مسلم بكافر، ويقتل الكافر بالكافر وإن اختلفت العلة، ولا يقتل حر بعبد، ولا يقتل حر ذمي بعبد مسلم، والعكس؛ لأن في كل منهما مزية تمنع القصاص، ولا يقتل الذمي بمرتد، ويقتل المرتد بالذمي.
ويشترط في المجني عليه ألا يكون المقتول أو ولي الدم فرعا للقاتل، فلا يجب القصاص لفرع من النسب على أصل له، فلا يقتل أب ولا جد وإن علا، ولا أم ولا جدة وإن علت، بفرع لهم إن سفل، وأما الفرع من الزنا فيثبت له القصاص على الأب وأصوله من جهة الزنا.
وكذلك لا يقتل الولد أمه بأبيه ونحوه، فإذا قتلت المرأة زوجها أو ابن ابنها أو أخاه أو عمه، وولاية لقصاص أو بعضه إلى ابنها لم يكن لولدها أن يقتلها بأصله، وهو أبوه ونحوه، وهو أخوه وابنه وعمه، وكذلك لا يقتص من الأطراف، وكذلك لا يجوز لأب المقتول أن يقتل أم المقتول التي قتلت ولدها، فإذا قتلت الأم ولدها لم يكن لأبيه أن يقتلها به ونحوه.
وضابطه: أنه إذا كان المقتول أو ولي الدم فرعا، فلا يجب القود نحو أن تقتل الأم ابن ابنها بعد أن مات ابنها، فليس للأب أن يقتل الأم بابن ابنها وإن سفل.
وحيث لا قصاص على الأصل في نفس ولا طرف تجب عليه الدية ونحوها من أروش الأطراف والجراحات، أو قيمة العبد؛ إذ لا موجب لسقوطها ويلزم الأصل فقط مع الدية الكفارة للقتل؛ لأن عمده خطأ؛ لأنه صلى =