172

Criminal Acts in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Law

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

خپرندوی

دار الكتاب الجامعي

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه

.....................................................................

= وزائل العقل كالحدود، ولأنه ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ.
وأما من زال عقله بسبب لا يعذر فيه كمن سكر طوعا فإنه إذا قتل اقتص منه؛ لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف، وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى؛ لأن عدم إيجاب القصاص منه يفضي إلى أن يكون عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه!!
ويشترط في المجني عليه ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون المقتول معصوما؛ لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة، وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها، وذلك معدوم في غير المعصوم، فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل حربي؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ .
وكذلك لا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل زان محصن؛ لأنه مباح الدم، متحتم قتله فلم يضمن كالحربي.
وكذلك لا يجب ذلك بقتل محارب -قاطع طريق- تحتم قتله، بأن قتل وأخذ المال، ولأنه مباح الدم.
ويعزر قاتل هؤلاء لافتياته على الإمام، والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه؛ لأنه لا سبب فيه يباح به لغير ولي مقتوله.
الثاني: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق؛ لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق، فلا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، =

1 / 177