Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
پوهندوی
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
(^١) وخلاصة القول، أن هذه من المسائل التي رجح فيها المصنف خلاف ما في ظاهر المتون، وإن لم يصرح بذلك - كعادته في الترجيح -، فقد أكثر من النقول في تصحيح القول بأن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس تسقط الصلاة عنه إن دام ذلك أكثر من يوم وليلة، وذلك بعد أن ذكر القول المقابل والمصحَّح أيضًا مرة واحدة في بداية المسألة. وقلتُ (خلاف ظاهر المتون)؛ لأن فيها ما يدل على أن الصلاة تؤخر فتقضى لا أنها تسقط عنه، ففي مختصر القدوري: "فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخّر الصلاة"، وقال صاحب النُّقاية ١/ ٣٨٦: "والإيماء بالرأس فإن تعذر أخر"، وقال النسفي في الكنز (١/ ٢٠١ مع تبيين الحقائق): "وإن تعذر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه وإلا أُخرت"، وفي المختار ١/ ٧٧: "فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة. . ". (^٢) ١/ ١٠٦. (^٣) في نسخة (د): "بركوع وسجود أو نائمًا" تصحيف. (^٤) انتهى كلام الكاساني، ولفظ البدائع في الجملة الأخيرة "لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيآت أولى". (^٥) في (جـ): "قوله".
1 / 180