137

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

پوهندوی

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.
الإسبيجابي: "هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر الدرهم، أما إذا كان أقل لكن مع موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر الدرهم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه الاستنجاء بالأحجار، وقال محمد: لا بدّ من غسله (^١)، والصحيح قولهما".

(^١) "بناء على أن المخرج كالظاهر عنده، وكالباطن عندهما". (فتح باب العناية ١/ ١٧٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٦).

1 / 152