Correct Statement on the Issue of Traveling
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
خپرندوی
الجامعة الإسلامية
د ایډیشن شمېره
السنة الحادية عشرة-العدد الثالث
د چاپ کال
ربيع الأول ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٨م
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
الْمشَار إِلَيْهِ فِي الحَدِيث إِنَّمَا يصل لمن سلم من قريب دون من سلم من بعيد، وَدَلِيل ذَلِك كَونه حكى الْإِجْمَاع على أَن ردّ السَّلَام يحصل لمن سلم من قريب وَسكت عَن رَأْي من يرى أَنه لَا فرق بَين الْبعيد والقريب، مِمَّا يُشِير إِلَى أَنه غير مُعْتَد بذلك الْمَذْهَب وَلَا ملتفت إِلَيْهِ.
مَعَ أَن مَا أعرض عَنهُ فضيلته هُوَ الصَّحِيح للأدلة الْآتِيَة:
أ- دَعْوَى الِاخْتِصَاص لَا دَلِيل عَلَيْهَا، لَا من النَّقْل وَلَا من الْعقل، وكل دَعْوَى لَا تؤيدها الْأَدِلَّة مآلها للرَّدّ والبطلان.
ب- الحَدِيث مُطلق من الْقُيُود، وَمَا أطلقهُ المشرع لَا يجوز تَقْيِيده بِدَلِيل سوى الظَّن؛ فقد وصف الله الظَّن بِأَنَّهُ لَا يغنى من الْحق شَيْئا.
ج- فِي هَذَا التَّخْصِيص قِيَاس لحَال مَا بعد الْمَوْت على حَال الْحَيَاة، وَهُوَ قِيَاس فَاسد؛ لبعد الْفَارِق بَين الْحَالين؛ إِذْ حَال الْحَيَاة محسوس مشهود، وَحَال مَا بعد الْوَفَاة غيب لَا يعلم حَقِيقَته إِلَّا الله، وَالَّذِي يظْهر أَنه لَا فرق هُنَا بَين الْبعيد والقريب.
ثمَّ إِن الله تَعَالَى مكّن رَسُوله ﵊ من رد السَّلَام على من سلم عَلَيْهِ من قريب وَهُوَ فِي حَال وَفَاة ومفارقة للحياة الدُّنْيَا، لَا يعجز أَن يُمكنهُ من ذَلِك بِالنِّسْبَةِ للبعيد أَيْضا؛ إِذْ إِن الْقَضِيَّة غيب وقدرة إلهية خارقة - وَالله أعلم -.
ثمَّ لَو كَانَ الْأَمر كَمَا ظن الْبَعْض وَهُوَ أَن الردّ لَا يحصل إِلَّا من قريب لَكَانَ المسلّم يحْتَاج من أجل الْحُصُول على ذَلِك إِلَى أَن يدْخل الْحُجْرَة وَيقف على شَفير الْقَبْر، أما وَهُوَ دَاخل الْمَسْجِد فَقَط فَذَلِك بعيد وَلَيْسَ بقريب، وَالشَّيْخ جعل الْفَارِق بَين الْبعيد والقريب هُوَ الْمَسْجِد؛ فَمن سلم من دَاخل الْمَسْجِد فَهُوَ فِي نظره قريب، وَمن سلم من خَارجه فَهُوَ بعيد، وَلم يخصص مَكَانا من الْمَسْجِد دون مَكَان، وَنحن نتساءل: كَيفَ يكون من سلم وَهُوَ فِي غربي الْمَسْجِد - خَاصَّة بعد الزِّيَادَات الْأَخِيرَة، وَبَينه وَبَين الْقَبْر مئات الأمتار - يكون قَرِيبا، وَمن سلم من خَارج الْمَسْجِد من النَّاحِيَة الشرقية أَو الْقبلية - وَبَينه وَبَين الْقَبْر أمتار محدودة قد لَا تبلغ الْخَمْسَة عشر أَو الْعشْرين مترا - يكون بَعيدا، مَعَ أَن الْمُعْتَمد فِي ذَلِك والأساس الَّذِي بنى عَلَيْهِ فضيلته هَذَا الحكم هُوَ الِاجْتِهَاد الْمُجَرّد من الدَّلِيل؟.. أما أَنا فَلَا أجد جَوَابا لهَذَا التساؤل سوى مَا ذكرت قبل، وَهُوَ حرصه على أَن يرْبط بَين الْمَسْجِد والقبر.
٤- قد ورد حَدِيث عَن النَّبِي ﷺ بطرق مُتعَدِّدَة وشواهد كَثِيرَة يَرْوِيهَا أَئِمَّة أهل الْبَيْت النَّبَوِيّ الطَّاهِر وَغَيرهم؛ يُفِيد هَذَا الحَدِيث بِطرقِهِ وشواهده أَن لَا فرق بَين الْقَرِيب والبعيد بِالنِّسْبَةِ للسلام على رَسُول الله ﷺ كَمَا يُفِيد أَيْضا أَن النَّبِي ﵇ نهى عَن اتِّخَاذ قَبره عيدا، وَقد فهم رُوَاة هَذَا الحَدِيث من آل الْبَيْت النَّبَوِيّ أَن من اتِّخَاذ قَبره ﵇ عيدا
1 / 184