184

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

القول الأول: أنها مندوبة، وهو مذهب جمهور العلماء (١). القول الثاني: أنها واجبة إذا كان السائل محتاجًا ووثق بوفائه، وهو قول ابن حزم (٢) وابن القيم (٣)، فالعبرة بحال المستعير. القول الثالث: أنها تجب مع غنى المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد واختيار أبي العباس ابن تيمية (٤)، فالعبرة بحال المعير. الأدلة: وهي قسمان أدلة عدم الوجوب -الاستحباب أو الجواز- وأدلة الوجوب. أدلة جواز العارية واستحبابها: الدليل الأول: قول الله ﷿: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ الحج: (٧٧)، وقوله ﷻ: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ النساء: (١١٤)، والعارية من الخير والمعروف والإحسان. الدليل الثاني: عن جابر وحذيفة ﵄ عن النبي ﷺ قال: «كل معروف صدقة» (٥). الدليل الثالث: عن طلحة بن عبيد الله ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ... قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوّع» (٦). وجه الاستدلال: أنه لو كانت العارية واجبة عليه لبيَّنه ﷺ، وأكد عدم الوجوب بقوله ﷺ: «لا إلا أن تطوع» فدل على أنها من التطوع.

(١) الاختيار ٣/ ٥٥، مجمع الأنهر ٢/ ٣٤٦، مواهب الجليل ٧/ ٢٩٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٣٣، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ١٧، البجيرمي على الخطيب ٣/ ٤٨٨، المغني ٧/ ٣٤٠، تجريد العناية ص ٩٢، ونصَّ المالكية على أن الوجوب يعرض لها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكه. مواهب الجليل ٧/ ٢٩٧، بلغة السالك ٢/ ٢٠٥، فالأصل استحبابها. (٢) المحلى ٩/ ١٦٨ - ١٦٩. (٣) إعلام الموقعين ٣/ ٢٨٦. (٤) المغني ٧/ ٣٤٠، الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية ص ٢٣١، الفروع ٧/ ١٩٧، الإنصاف ١٥/ ٦٧. (٥) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة (٨/ ١١) (ح ٦٠٢١) من حديث جابر ﵁، ومسلم، كتاب الزكاة (٣/ ٨٢) (ح ٢٣٢٨) من حديث حذيفة ﵁، ورواه البيهقي من حديث ابن مسعود ﵁ كتاب العارية (٦/ ٨٨) وفيه: (وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله ﷺ القدر والدلو وأشباه ذلك) ورواه أبوداود -كما سيأتي إن شاء الله- بلفظ: (الماعون) بدل (المعروف). (٦) الطاء مخففة في "اليونينية" في المواضع الثلاثة من الحديث، وقال في "الفتح" بالتشديد وجواز التخفيف، وقال النووي في التشديد: (وهو المشهور)، وكلاهما صحيح. رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (١/ ١٨) (ح ٤٦)، ومسلم، كتاب الإيمان (١/ ٣١) (ح ١٠٠).

1 / 188