Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
الهزيل الذي يعجز عن أقل من ذلك، ولا بد في الجعالة من العلم (١).
الجواب: أن حمل البعير كان معلومًا عندهم، وهو الوسق، وهو ستون صاعًا (٢)، وعلى فرض عدم ثبوت التحديد فإن حمل البعير محمول على عرفهم مما يدل على العلم بقدره وإلا لما جعله جعلًا إن كان يحتمل كونه شيئًا يسيرًا.
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلُدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جعلًا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الفاتحة: (٢). فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قَلَبَة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال: «وما يدريك أنها رقية») (٣)، فهذا جعل مقابل الرقية فيجوز مقابل عمل آخر كذلك.
المناقشة: يجوز أن يكون النبي ﷺ أقرهم على ذلك؛ لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية (٤).
الجواب: في قوله: (حتى تجعل لي جعلًا) رد على هذا الإيراد، كما يردُّه قوله ﷺ: «وما يدريك أنها رقية» مع قوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» فإن هذا يقتضي أن ما أخذوه في مقابل الرقية لا الضيافة (٥).
الدليل الثالث: عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله
(١) المحلى ٨/ ٢٠٥. (٢) تفسير القرطبي ٩/ ١٩٧، مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤. (٣) رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٣/ ٩٢ - ٩٣) (ح ٢٢٧٦) واللفظ له، ومسلم، كتاب السلام (٧/ ١٩ - ٢٠) (ح ٥٧٣٣)، ومعنى (وما يدريك أنها رقية) أيُّ شيء أعلمك أنها رقية؟ وهذا تعجب منه لأنه لم يكن عنده علم متقدم أن الفاتحة رقية. فتح الباري ٦/ ٥٢ - ٥٣، وقَلَبة: ألم وعلة. النهاية ص ٧٦٧، والراقي هو الراوي، وهو أبو سعيد الخدري ﵁. فتح المغيث ٤/ ٣٥١ - ٣٥٣. (٤) مواهب الجليل ٧/ ٥٩٥. (٥) الفواكه الدواني ٢/ ١٧٢، والحديث جزء من حديث أبي سعيد ﵁ السابق في روايةٍ عند البخاري (ح ٥٧٣٧).
1 / 130