100

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

روايات بلفظ المزارعة يحمل على المؤاجرة أيضًا حملًا لأحد اللفظين على الآخر، وإن كان جمهور العلماء على جواز الإجارة أيضًا. ٣.قال الإمام أحمد: (حديث رافع ألوان) (١)، ومعناه أن حديث رافع ﵁ مضطرب جدًا. ٤.أنه قد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة وهم زيد بن ثابت (٢) وابن عباس (٣). الدليل الثاني: عن جابر ﵁ قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإلم يفعل فليمسك أرضه» (٤). الدليل الثالث: عن زيد ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة قال ثابت بن الحجاج: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (٥). الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» (٦). الدليل الخامس: عن ثابت بن الضحاك ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة (٧). الجواب عن الاستدلال بهذه الأحاديث من أوجه: ١. أنها محمولة على محل الاتفاق، وليس هذا من التكلُّف أو ليّ أعناق النصوص، بل إن حديث جابر جاء من روايات تفسّر المراد كما في حديث رافع ﵄، فمن ألفاظ حديث جابر ﵁: «كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذينات» (٨) وجاءت روايات كثيرة عنه تفسّره بالكراء -أي الإجارة- (٩)، وكذلك المزارعة المنهي عنها في حديث

(١) ونقله عنه ابن المنذر والخطابي في المراجع السابقة والنووي في المجموع (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥) وغيرهم، ومن ألفاظ الحديث هذا اللفظ واللفظان المذكوران في مستند الإجماع السابق، وغيرهما مما يأتي، وعليه يكون من الأحاديث اليسيرة المستثناة في قول المحدثين بأن أحاديث الصحيحين تفيد القطع واليقين إلا أحرفًا يسيرة. تدريب الراوي ١/ ١٤٥ - ١٥٣. (٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المزارعة (٥/ ٢٧١) (ح ٣٣٩٠)، والنسائي، كتاب المزارعة، النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع (٧/ ٥٠) (ح ٣٩٢٧)، وابن ماجه، كتاب الرهون، باب ما يكره من الزراعة (٣/ ٥٢٢) (ح ٢٤٦١)، وأحمد (٣٥/ ٤٦٤) (ح ٢١٥٨٨)، حسنه ابن عبد الهادي، وينظر: نصب الراية ٤/ ١٨١ تنقيح التحقيق ٤/ ١٩٩، غاية المرام ص ١٦٩. (٣) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، بابٌ، (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٣٠)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٥) (ح ٣٩٥٨). (٤) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (٣/ ١٠٧) (ح ٢٣٤٠)، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ١٩) (ح ٣٩١٧ - ٣٩٢٧). (٥) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المخابرة (٣/ ٢٨٦) (ح ٣٤٠٧)، وأحمد (٣٥/ ٤٩٦) (ح ٢١٦٣١). (٦) رواه البخاري، الموضع السابق (٣/ ١٠٧) (ح ٢٣٤١)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢١) (ح ٣٩٣١). (٧) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٥) (ح ٣٩٥٥). (٨) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٠) (ح ٣٩٢٥). (٩) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ١٩) (ح ٣٩١٩ - ٣٩٢٨).

1 / 103