79

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

خپرندوی

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (٢).
الأدلة من السنة:
١ - حديث أنس بن مالك: ... إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك، أولم ولو بشاة" (٣).
٢ - عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» (٤).
٣ - حديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديد ...» (٥)
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (٦) بالجملة.

(١) سورة النساء، آية: ٢٠.
(٢) سورة النساء، آية: ٤.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه البخاري (٦/ ١٢١)، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، ح (٥٠٨٦)، ومسلم (٤/ ١٤٤)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، ح (٣٥٥٦).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٤٣٤)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٣/ ٩٦٥، ٩٦٦)، وكفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٦٧)، والمبدع شرح المقنع، لابن مفلح (٧/ ١٢٠).

1 / 84