45

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

خپرندوی

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

الدليل الرابع: حديث ابن مسعود، قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...» (١). وجه الاستدلال بالحديث: لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجبًا، دلّ على أن النكاح ليس واجبًا، فلا يقوم غير الواجب مقام الواجب، فيتبين لنا أن النكاح مندوب (٢). القول الثاني: ذهب الظاهرية (٣)، وبعض الحنفية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، والإمام أحمد في رواية (٦) إلى الوجوب. استدل الظاهرية بظواهر الأدلة، وهي نفس أدلة الجمهور: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (٧). الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (٨). الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب ... فليتزوج ...» (٩).

(١) سبق تخريجه، ص ٤٣ (٢) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٣)، وسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، للصنعاني (٦/ ٦). (٣) المحلى، لابن حزم (٩/ ٥٧٣). (٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (٢/ ٣٤٢). (٥) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٢). (٦) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٢١٢). (٧) سورة النساء، آية: ٣. (٨) سورة النور، آية: ٣٢. (٩) سبق تخريجه ص ٤٣.

1 / 47