43

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

خپرندوی

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

المطلب الثاني
حكم النكاح
اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٥).
وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه:
الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة (٦).

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٤٢)، وقالا: "سنة مؤكدة في الأصح".
(٢) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ١٨، ١٩)، والمعونة على مذهب أعلام المدينة، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٧٣).
(٣) مغني المحتاج، للحصني (٣/ ١٦٨)، وكفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٤٦) وقالوا مستحب لمن يجد أهبته.
(٤) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠).
(٥) سورة النساء، آية: ٣.
(٦) مغني المحتاج، للشربيني (٣/ ١٦٨)، والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، للماوردي (٩/ ٣١)، والمغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤١).

1 / 45