29

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

خپرندوی

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

الأول: بمعنى الفهم (١)؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ (٢)، أي لا نفهمه، وقوله تعالى- كما في دعاء موسى ﵇ -: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٣)، أي يفهمونه. الثاني: بمعنى العلم (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٥)، أي ليكونوا علماء به. الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا: اختلف العلماء في تعريف الفقه اصطلاحًا: التعريف الأول: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، أو بالقوة القريبة (٦). التعريف الثاني: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين (٧). التعريف الثالث: التصديق لأعمال المكلفين التي لا تُقصَد لاعتقادٍ بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط (٨).

(١) المرجع السابق. (٢) سورة هود: آية ٩١. (٣) سورة طه: آية ٢٧، ٢٨. (٤) لسان العرب، لابن منظور (٩/ ٤١٨). (٥) سورة التوبة: آية ١٢٢. (٦) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (١/ ٤١). (٧) المستصفى من علم الأصول، للغزالي (١/ ٣٥). (٨) التقرير والتحبير، لأمير الحاج (١/ ١٧).

1 / 31