149

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

خپرندوی

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

التعريف الثاني: (اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب (١).
التعريف الثالث: (هو عقد مستكمل شروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق) (٢).
التعريف الرابع: (هو عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع) (٣). وغير ذلك من التعاريف.
أما عن التعريف المختار، فهو أنه: عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملًا لأركانه وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية حكومية (٤)، وذلك لما يلي:
١ - أن التعريف الأول حكم على هذا النوع من الزواج، وذكر الحكم في التعريف منتقد؛ لأن التعريف لبيان الماهية.
٢ - أما الثاني فإنه عام في الزواج المستكمل الأركان والشروط وغير المستكمل، وإنما اهتم بالتوثيق فقط.
٣ - والتعريف الثالث ذكر أنه لم يوثق، والعرفي قد يوثق فيما بينهما، ولا تكون الوثيقة رسمية.
٤ - والتعريف الرابع عامٌّ في الزواج، ولم يتطرق إلى التوثيق الذي هو أساس الزواج العرفي.

(١) الزواج العرفي، لدريويش، ص ٧٩.
(٢) السياحة الشرعية في الأحوال الشخصية، لعمرو، ص ٤٣.
(٣) أحكام الزواج العرفي، لإبراهيم، ص ١١.
(٤) الزواج العرفي، لدريويش، ص ٨١، وهناك تعريف مقارب له جدًّا: أنه زواج مستوفٍ لأركانه وشروطه إلا أنه بدون وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الشرعية. مسميات الزواج المعاصرة، لبدير، ص ٢٣٧.

1 / 156