Congregational Prayer
صلاة الجماعة
خپرندوی
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ژانرونه
فقه السنة:
صلاة الجماعة
للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف
الأول: حكم صلاة الجماعة:
عن أبي هريرة – ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". (إسناده صحيح) ١.
وفي رواية عند أحمد: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وآمر فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار" ٢.
وفي إسناد أحمد: أبو معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي المشهور بكنيته، ضعيف.
وقوله: "حبوًا" أي المشي على الأيدي والركب، وهو الزحف كما يزحف الصغير.
خص النبي ﷺ الصلاتين وهما العشاء والفجر وجعلهما ثقلًا على المنافقين لأن العشاء كانت وقت الإيواء إلى البيوت من العمل، وكانت ظلمة الليل تمنعهم من الخروج من البيت. وأما الفجر فلذة النوم تمنع من القيام وخاصة في البرد الشديد.
وخص النبي ﷺ المنافقين لأنهم ما كانوا يؤدون الصلاة على جهة الاحتساب فكلما وجدوا فرصة للغياب لم يفرطوا فيها، بل اغتنموها فكأن النبي ﷺ شبه المؤمنين تاركي حضور الجماعة في صلاتي الفجر والعشاء بالمنافقين، وهددهم بالإحراق بالنار.
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لما هدد النبي ﷺ تاركها بالتحريق.
_________
١ رواه البخاري (٢/١٢٥ مع الفتح) ومسلم (١/١٤٥) وأبو داود (١/٣٧١-٣٧٢) والنسائي (٢/١٠٧) والترمذي (١/٤٢٢-٤٢٣) وأحمد (٢/٢٤٤، ٢٩٢، ٣١٤، ٣١٩) .
٢ أحمد (٢/٣٦٧) .
60 / 35