Conciseness in Establishing Proofs and Licenses
الوجازة في الأثبات والإجازة
خپرندوی
دار قرطبة للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
واليَوْمَ؛ مِنْ تَنَاكُدِ بَعْضِ أهْلِ السَّنَّةِ ممَّنْ امْتَدَّتْ أيْدِيْهِم إلى بَعْضِ صَحَائِفِ الرِّوَايَةِ والإجَازَةِ، ونَالُوا شَرَفَ الانْتِسَابِ إلى السَّنَّةِ: تَجِدُهُم ضَنِيْنِيْنَ بِها، عَسِرِيْنَ في بَذْلهَا، مُتَكَلِّفِيْنَ الشَّرْطَ في دَفْعِها، ومَا عَلِمُوا (هَؤلاءِ المَسَاكِيْنُ) أنَّ الإجَازَةَ في أيَّامِنَا هَذِه رَائِجَةٌ مَبْذُوْلَةٌ في سُوْقِ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ؛ فَلا تَكُنْ أيُّهَا السَّلَفِيُّ: سَبَبًا في دَفْعِ طُلابِ السُّنَّةِ إلى جُلابِ البِدْعَةِ؟ وقَدْ حَصَلَ!
ومِنْ خَطِيْئَةِ بَعْضِهِم (أهْلِ السُّنَّةِ) أنَّهُ يُخْفِيْهَا السِّنِيْنَ الخَوَالِيَا كَأنَّهُ سَارِقٌ لهَا، أو مُتَّهَمٌ فِيْهَا، فإذَا سُئِلَ عَنْها: أزْبَدَ وأرْعَدَ، واعْتَذَرَ بِشُرُوْطٍ مَا هِي في كِتَابٍ ولا سُنَّةٍ، وهَكَذا تَبْقَى حَبِيْسَةً؛ حَتَّى تُدْفَنَ مَعَهُ في رَمْسِه، كما دَفَنَهَا في أمْسِهِ!
ومِنْ بَغِيْضِ مَا هُنَالِكَ، أنَّ طَائِفَةً مِنْهُم (أهْلَ السُّنَّةِ) جَعَلَ مِنَ الإجَازَةِ امْتِحَانًا للنَّاسِ وتَفْرِيْقًا بَيْنَ أهْلِ السُّنَّةِ!
* * *
والنَّاسُ في بَذْلِ الإجَازَةِ وبَثِّهَا طَرَفَانِ ووَسَطٌ:
الطَّرَفُ الأوَّلُ: مَنَ غَلا فِي شَرْطِها وشَدَّدَ، وتَنَطَّعَ فِي بَذْلِها ونَدَّدَ، فَلا يَقِيْلُ ولا يَسْتَقِيْلُ، ظَنًّا مِنْهُ أنَّ الإجَازَةَ حِجْرٌ مَحْجُوْرًا، ومَسْلَكٌ مَطْمُوْرًا لا يَنَالُها إلاَّ مَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ الاجْتِهَادِ، أو مَنْ ظَهَرَ بِعِلْمِهِ وسَادَ!
ومَا عَلِمَ هَذَا المِسْكِيْنُ أنَّهُ: هُوَ أوَّلُ مَنَ خَرَقَ هَذَا الشَّرْطَ وخَالَفَهُ، لأنَّه لم يَأتِ بِبَعْضِ هَذَه الشُّرُوْطِ فَضْلًا عَنْ جَمِيْعِهَا، فَهَلْ لَهُ بَعْدَئِذٍ أنْ يُحَمِّلَ طُلاَّبَ العِلْمِ (السَّلَفِيِّيْنَ) مَا لا يَحْتَمِلُهُ هُوَ؟!
1 / 54